الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
6713 - (كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف) أي لم يقف للدعاء كما يقف في غيرها من الجمرات وعليه إجماع الأربعة وضابطه أن كل جمرة بعدها جمرة يقف عندها وإلا فلا. - (ه عن ابن عباس) رمز لحسنه. 6714 - (كان إذا رمدت) قالوا: الرمد ورم حار يعرض للشحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو حرارة في الرأس أو البدن أو غير ذلك (عين امرأة من نسائه) يعني حلائله (لم يأتها) أي لم يجامعها (حتى تبرأ عينها) لأن الجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس وكل حركة هي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة والعين حال رمدها في غاية الضعف فأضر ما عليها حركة الجماع وهذا من الطب المتفق عليه بلا نزاع. - (أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن أم سلمة). 6715 - (كان إذا زوج أو تزوج امرأة نثر تمراً) فيه أنه يسن لمن اتخذ وليمة أن ينثر للحاضرين تمراً أو زبيباً أو لوزاً أو سكراً أو نحو ذلك وتخصيص التمر في الحديث ليس لإخراج غيره بل لأنه المتيسر عند أهل الحجاز لكن مذهب الشافعي أن تقديم ذلك للحاضرين سنة ونثره جائز ويجوز التقاطه والترك أولى. - (هق عن عائشة). 6716 - (كان إذا سأل اللّه) تعالى خيراً (جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ) من شر (جعل ظاهرهما إليه) لدفع ما يتصوره من مقابلة العذاب والشر فيجعل يديه كالترس الواقي عن المكروه ولما فيه من التفاؤل بردِّ البلاء. - (حم عن السائب) رمز لحسنه قال ابن حجر: وفيه ابن لهيعة وقال الهيثمي: رواه أحمد مرسلاً بإسناد حسن اهـ. وفيه إيذان بضعف هذا المتصل فتحيز المصنف له كأنه لاعتضاده. 6717 - (كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله اللّه طهوراً فنتطهر منه ونحمد اللّه عليه) فيسن فعل ذلك لكل أحد. قال الشافعية: ويسن لكل أحد أن يبرز للمطر ولأول مطر آكد ويكشف له من بدنه غير عورته ويغتسل ويتوضأ في سيل الوادي فإن لم يجمعهما توضأ. - (الشافعي) في مسنده (هق) كلاهما (عن يزيد بن الهاد) مرسلاً ظاهره أنه لا علة فيه إلا الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي في المهذب: إنه مع إرساله منقطع أيضاً. 6718 - (كان إذا سجد جافى) مرفقيه عن إبطيه مجافاة بليغة أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها (حتى نرى) بالنون كما [ص 142] في شرح البخاري للقسطلاني وفي رواية حتى يرى بضم التحتية مبنياً للمفعول وفي رواية حتى يبدو أي يظهر لكثرة تجافيه (بياض إبطيه) فيسن ذلك سناً مؤكداً للذكر لا الأنثى قال ابن جرير: وزعم أنه إنما فعله عند عدم الازدحام وضيق المكان لا دليل عليه والكلام حيث لا عذر كعلة أو ضيق مكان اهـ. والمراد يرى لو كان غير لابس ثوباً أو هو على ظاهره وأن إبطه كان أبيض وبه صرح الطبري فقال: من خصائصه أن الإبط من جميع الناس متغير اللون بخلافه ومثله القرطبي وزاد ولا شعر عليه وتعقبه صاحب شرح تقريب الأسانيد بأنه لم يثبت وبأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من بياضه كونه لا شعر له. - (حم) وكذا ابن خزيمة وأبو عوانة (عن جابر) بن عبد اللّه رمز لحسنه قال أبو زرعة: صحيح وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح ورواه ابن جرير في تهذيبه من عدة طرق عن ابن عباس وسببه عنده أنه قيل له هل لك في مولاك فلان إذا سجد وضع صدره وذراعيه بالأرض فقال: هكذا يربض الكلب ثم ذكره وقضية تصرف المؤلف أن هذا مما لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما لتخريجه وليس كذلك بل رواه البخاري بلفظ كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ومسلم بلفظ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. 6719 - (كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته) وسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته قال ابن القيم: لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحيح ولا حسن وأما خبر عبد الرزاق كان يسجد على كور عمامته ففيه متروك. - (ابن سعد) في طبقاته (عن صالح بن خيران) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت وراء ويقال بحاء مهملة أيضاً وهو السبائي بفتح المهملة والموحدة مقصوراً (مرسلاً) قال الذهبي: الأصح أنه تابعي وحكى في التقريب أنه من الطبقة الرابعة. 6720 - (كان إذا سر استنار وجهه) أي أضاء (كأنه) أي الموضع الذي يتبين فيه السرور وهو جبينه (قطعة قمر) قال البلقيني: عدل عن تشبيهه بالقمر إلى بشبيهه بقطعة منه لأن القمر فيه قطعة يظهر فيها سواد وهو المسمى بالكلف فلو شبه بالمجموع لدخلت هذه القطعة في المشبه به وغرضه الشبيه على أكمل وجه فلذلك قال قطعة قمر يريد القطعة الساطعة الإشراق الخالية من شوائب الكدر وقال ابن حجر: لعله حين كان متلثماً والمحل الذي يتبين فيه السرور جبينه وفيه يظهر السرور فوقع الشبه على بعض الوجه فناسب تشبيهه ببعض القمر قال: ويحتمل أنه أراد بقطعة قمر نفسه والتشبيه وارد على عادة الشعراء وإلا فلا شيء يعدل حسنه وفي الطبراني عن جبير بن مطعم التفت بوجهه مثل شقة القمر فهذا محمول على صفته عند الالتفات وفي رواية للطبراني كأنه دارة قمر. - (ق عن كعب بن مالك). 6721 - (كان إذا سلم من الصلاة قال ثلاث مرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين) أخذ منه بعضهم أن الأولى عدم وصل السنة التالية للفرض بل يفصل بينهما بالأوراد المأثورة. - (ع عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه. 6722 - (كان إذا سلم لم يقعد) أي بين الفرض والسنة لما صح أنه كان يقعد بعد أداء الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس [ص 143] وقد أشار إلى ذلك البيضاوي بقوله إنما ذلك في صلاة بعدها راتبة أما التي لا راتبة بعدها فلا (إلا بمقدار ما يقول اللّهم أنت السلام) أي السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية (ومنك) لا من غيرك لأنك أنت السلام الذي تعطي السلامة لا غيرك وإليك يعود السلام وكل ما يشاهد من سلامة فإنها لم تظهر إلا منك ولا تضاف إلا إليك (السلام) أي منك يرجى ويستوهب ويستفاد السلامة (تباركت يا ذا الجلال والإكرام) أي تعاظمت وارتفعت شرفاً وعزة وجلالاً وما تقرر من حمل لم يقعد إلا بمقدار ما ذكر على ما بين الفرض والسنة هو ما ذهب إليه ذاهبون أي لم يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول ذلك وينتقل ويجعل يمينه للناس ويساره للقبلة وجرى ابن حجر على نحوه فقال: المراد بالنفي نفي استمراره جالساً على هيئته قبل الإسلام إلا بقدر ما يقول ذلك فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. وقال ابن الهمام: لم يثبت عن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثين وغيرها والقدر المتحقق أن كلاً من السنن والأعداد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عنه من الأذكار هو ما في هذا الحديث فهذا نص صريح في المراد وما يتخيل أنه يخالفه لم يعرفوه إذ يلزم دلالته على ما يخالف اتباع هذا النص، واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا هو قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة إذا لم يقل إلا حتى يقول أو إلى أن يقول فيجوز كونه كان مرة بأوله ومرة يقول غيره من الأوراد الواردة ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريباً فقد يزيد قليلاً وقد ينقص قليلاً وقد يدرج وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غير متقاربة مثل العدد المعروف من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن الراتبة وكذا آية الكرسي ونحوها على أن ثبوت ذلك عن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم بمواظبة فلم تثبت بل الثابت ندبه إلى ذلك ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه فالأولى أن لا تقرأ الأعداد قبل السنة لكن لو فعل لم تسقط حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤدّاة قال أبو زرعة: هذا لا يعارضه خبر إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه لأنه كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية المشقة على الناس والافتراض عليهم. - (م 4) في الصلاة كلهم (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري. 6723 - (كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح) أي هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعين (قال لا حول ولا قوة إلا باللّه) قال ابن الأثير: المراد بهذا ونحوه إظهار الفقر إلى اللّه بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور كالصلاة هنا وهو حقيقة العبودية. - (حم عن أبي رافع) ورواه عنه أيضاً البزار والطبراني قال الهيثمي: وفيه عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف لكن روى عنه مالك. 6724 - (كان إذا سمع المؤذن يتشهد) أي ينطق بالشهادتين في أذانه (قال وأنا وأنا) أي يقول عند شهادة أن لا إله إلا اللّه وأنا وعند أشهد أن محمداً رسول اللّه وأنا. رواه ابن حبان وبوب عليه باب إباحة الاقتصار عند سماع الأذان على وأنا وأنا. قال الطيبي: وقوله وأنا عطف على قول المؤذن يتشهد على تقدير العامل لا الاستئناف أي وأنا أشهد كما تشهد والتكرير وأنا راجع إلى الشهادتين. قال: وفيه أنه كان مكلفاً أن يشهد على رسالته كسائر الأمة وفيه لو اقتصر عليه حصل له فضل متابعة الأذان كله. - (د ك عن عائشة). [ص 144] 6725 - (كان إذا سمع المؤذن قال حي على الفلاح قال: اللّهم اجعلنا مفلحين) أي فائزين بكل خير ناجين من كل ضير. - (ابن السني) في عمل يوم وليلة (عن معاوية) بن أبي سفيان. قال السخاوي: وفيه نصر بن طريف أبو جزء القصاب متروك والراوي عنه عبد اللّه بن واقد قال البخاري: متروك. 6726 - (كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق) جمع صاعقة وهو قصفة رعد تنقض منها قطعة من نار (قال اللّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك) خص القتل بالغضب والإهلاك بالعذاب لأن نسبة الغضب إلى اللّه استعارة والمشبه به الحالة التي تعرض للملك عند انفعاله وغليان دم القلب ثم الانتقام من المغضوب عليه، وأكثر ما ينتقم به القتل فرشح الاستعارة به عرفاً والإهلاك والعذاب جاريان على الحقيقة في حق الحق ولما لم يكن تحصيل المطلوب إلا بمعافاة اللّه كما في خبر أعوذ بمعافاتك من عقوبتك قال: وعافانا إلخ. - (حم ت) في كتاب الدعاء قال الصدر المناوي: بسند جيد (ك) في الأدب (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. لكن قال النووي في الأذكار بعد عزوه للترمذي: إسناده ضعيف. قال الحافظ العراقي: وسنده حسن قال المناوي: وقد عزاه النووي في خلاصته لرواية البيهقي وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وهو قصور فإن الحديث في الترمذي من غير طريق الحجاج اهـ. وقال ابن حجر: حديث غريب أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحجاج صدوق لكنه مدلس وقد صرح بالتحديث، والعجب من الشيخ ـ يعني النووي ـ يطلق الضعف على هذا وهو متماسك، وسكت على خبر ابن مسعود وقد تفرد به متهم بالكذب. 6727 - (كان إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه) فمن ذلك تبديله عاصية بجميلة، والعاصي بن الأسود بمطيع لأن الطباع السليمة تنفر عن القبيح وتميل إلى الحسن المليح وكان المصطفى صلى اللّه عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير. قال القرطبي: وهذه سنة ينبغي الاقتداء به فيها وفي أبي داود كان لا يتطير وإذا بعث غلاماً سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح ورؤي بشره في وجهه، فإن كره اسمه رؤي كراهته في وجهه. قال القرطبي: ومن الأسماء ما غيره وصرفه عن مسماه لكن منع منه حماية واحتراماً لأسماء اللّه وصفاته عن أن يسمى بها فقد غير اسم حكم وعزيز كما رواه أبو داود لما فيهما من التشبه بأسماء اللّه تعالى. - (ابن سعد) في الطبقات (عن عروة) بن الزبير (مرسلاً) ظاهره أنه لم يره مخرجاً لأشهر من ابن سعد وأنه لم يقف عليه موصولاً ولا عجب من هذا الإمام المطلع وقد رواه بنحوه بزيادة الطبراني في الصغير عن عائشة بسند قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ولفظه كان إذا سمع اسماً قبيحاً غيره فمرّ على قرية يقال لها عفرة فسماها خضرة هذا لفظه فعدول المصنف عنه قصور أو تقصير. 6728 - (كان إذا شرب الماء قال الحمد للّه الذي سقانا عذباً فراتاً) الفرات العذب فالجمع بينهما للإطناب وهو لائق في مقام السؤال والابتهال (برحمته ولم يجعله ملحاً أجاجاً) بضم الهمزة مراً شديد الملوحة وكسر الهمزة لغة نادرة [ص 145] (بذنوبنا) أي بسبب ما ارتكبناه من الذنوب. - (حل) من حديث الفضل عن جابر بن يزيد الجعفي (عن أبي جعفر) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرسلاً، ثم قال: غريب ورواه أيضاً كذلك الطبراني في الدعاء. قال ابن حجر: وهذا الحديث مع إرساله ضعيف من أجل جابر الجعفي. 6729 - (كان إذا شرب تنفس) خارج الإناء (ثلاثاً) من المرات إن كان يشرب ثلاث دفعات والمراد التنفس خارج الإناء يسمي اللّه في أول كل مرة ويحمده في آخرها كما جاء مصرحاً به في رواية واستحب بعضهم أن يكون التنفس الأول في الشرب خفيفاً والثاني أطول والثالث إلى ربه ولم أقف له على أصل (ويقول هو) أي الشرب بثلاث دفعات (أهنأ) بالهمز من الهناء وفي رواية بدله أروى من الري بكسر الراء أي أكثر رياً قال ابن العربي: والهناء خلوص الشيء عن النصب والنكد والاستمراء الملائمة واللذة (وأمرأ) بالهمز من المريء أي أكثر مراءة أي أقمع للظمأ وأقوى على الهضم (وأبرأ) بالهمز من البراءة أو من البرئ أي أكثر برءاً أي صحة للبدن فهو يبرئ كثيراً من شدة العطش لتردده على المعدة الملتهبة بدفعات فتسكن الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه والثالثة ما عجزت عنه الثانية وذلك اسلم للحرارة الغريزية فإن هجوم البارد يطفئها ويفسد مزاج الكبد والتنفس استمداد النفس. - (حم ق عن أنس) بن مالك. 6730 - (كان إذا شرب تنفس مرتين) أي تنفس في أثناء الشرب مرتين فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع فلا تعارض بينه وبين ما قبله وبعده من الثلاث قال ابن العربي: وبالجملة فالتنفس في الإناء يعلق به روائح منكرة تفسد الماء والإناء وذلك يعلم بالتجربة ولذلك قلنا إن الشرب على الطعام لا يكون إلا حتى يسمح فمه ولا يدخل حرف الإناء في فيه بل يجعله على الشفة ويتعلق الماء بشربه بالشفة العليا مع نفسه بالاجتذاب فإذا جاء نفسه الخارج أبان الإناء عن فيه. - (ت عن ابن عباس) قال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف. 6731 - (كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثاً) قال القاضي: يعني كان يشرب بثلاث دفعات لأنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثراً في برد المعدة وضعف الأعصاب (يسمي عند كل نفس) بفتح الفاء بضبطه (ويشكر) اللّه تعالى (في آخرهنّ) بأن يقول الحمد للّه إلى آخر ما جاء في الحديث المتقدم والحمد رأس الشكر كما في حديث. قال الزين العراقي: هذا يدل على أنه إنما يشكر مرة واحدة بعد فراغ الثلاث لكن في رواية للترمذي أنه كان يحمد بعد كل نفس وفي الغيلانيات من حديث ابن مسعود كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثاً يحمد على كل نفس ويشكر عند أخرهن. - (ابن السني) في الطب (طب) كلاهما (عن ابن مسعود) قال النووي في الأذكار عقب تخريجه لابن السني: إسناده ضعيف قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: رجاله رجال الصحيح إلا المعلى فاتفقوا على ضعفه قال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك انتهى. وسبقه الذهبي ففي الميزان معلى بن عرفان منكر الحديث وقال الحاكم: متروك وكان من غلاة الشيعة انتهى. ومن ثم قال ابن حجر: غريب ضعيف ورواه الدارقطني أيضاً في الأفراد. 6732 - (كان إذا شهد جنازة) أي حضرها (أكثر الصمات) بضم الصاد السكوت (وأكثر حديث نفسه) أي [ص 146] في أهوال الموت وما بعده من القبر والظلمة وغير ذلك. - (ابن المبارك وابن سعد) في الطبقات (عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء وشدّ الواو وقال: صدوق عابد ربما وهم رمي بالإرجاء (مرسلاً) هو مولى المهلب بن أبي صفرة قال الذهبي: ثقة مرجئ عابد. 6733 - (كان إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة) بالمد أي تغير نفس بانكسار (وأكثر حديث النفس) قال في فتح القدير: ويكره لمشيع الجنازة رفع الصوت بالذكر والقراءة ويذكر في نفسه. - (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة. 6734 - (كان إذا شيع جنازة علا كربه) بفتح فسكون ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه (وأقل الكلام وأكثر حديث نفسه) تفكراً فيما إليه المصير. - (الحاكم في) كتاب (الكنى عن عمران بن حصين). 6735 - (كان إذا صعد المنبر) للخطبة (سلم) فيه رد على أبي حنيفة ومالك حيث لم يسنا للخطيب السلام عنده. - (ه عن جابر) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الزيلعي: حديث رواه وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع. وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف جداً انتهى. وكيفما كان فكان الأولى للمصنف حذفه من الكتاب فضلاً عن رمزه لحسنه. 6736 - (كان إذا صلى الغداة) أي الصبح (جاءه خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه) للتبرك بيده الشريفة وفيه بروزه للناس وقربه منهم ليصل كل ذي حق لحقه وليعلم الجاهل ويقتدي بأفعاله وكذا ينبغي للأئمة بعده. - (حم م عن أنس) بن مالك. 6737 - (كان إذا صلى الغداة) لفظ رواية مسلم الفجر (جلس في مصلاه) أي يذكر اللّه تعالى كما في رواية الطبراني (حتى تطلع الشمس) حسناء هكذا هو ثابت في صحيح مسلم في رواية وأسقطها في رواية أخرى قال البيضاوي: قيل الصواب حسناء على المصدر أي طلوعها حسناء ومعناه أنه كان يجلس متربعاً في مجلسه إلى ارتفاع الشمس وفي أكثر النسخ حسناء فعلى هذا يحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف والمعنى ما سبق أو حالاً والمعنى حتى تطلع الشمس نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دونها على الأفق من الأبخرة والأدخنة وفيه ندب القعود في المصلى بعد الصبح إلى طلوع الشمس مع ذكر اللّه عز وجل. - (حم م 3) كلهم في الصلاة (عن جابر بن سمرة). 6738 - (كان إذا صلى بالناس أقبل عليهم بوجهه) أي إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل عليهم ولضرورة أنه لا يتحول [ص 147] عن القبلة قبل الفراغ وذلك ليذكرهم ويسألهم ويسألوه فقال: هل فيكم مريض أعوده فإن قالوا: لا قال: فهل فيكم جنازة أتبعها (فإن قالوا لا قال من رأى منكم رؤيا) مقصور غير منصرف وتكتب بالألف كراهة اجتماع مثلين (يقصها علينا) أي لنعبرها له قال الحكيم: كان شأن الرؤيا عنده عظيماً فلذلك كان يسأل عنه كل يوم وذلك من أخبار الملكوت من الغيب ولهم في ذلك نفع في أمر دينهم بشرى كانت أو نذارة أو معاتبة اهـ. وقال القرطبي: إنما كان يسألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدق وعلم أن رؤياهم صحيحة يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب وليسنّ لهم الاعتناء بالرؤيا والتشوق لفوائدها ويعلمهم كيفية التعبير وليستكثر من الاطلاع على الغيب وقال ابن حجر: فيه أنه يسن قص الرؤيا بعد الصبح والانصراف من الصلاة وأخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل كان عليه السلام إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم شيئاً فإذا قال رجل أنا قال خيراً تلقاه وشراً توقاه وخيراً لنا وشراً لأعدائنا والحمد للّه رب العالمين اقصص رؤياك. الحديث وسنده ضعيف جداً قال ابن حجر: في الحديث إشارة إلى رد ما خرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس ورد على من قال من أهل التعبير يستحب أن يكون تفسير الرؤيا بعد طلوع الشمس إلى الرابعة من العصر إلى قبيل المغرب فإن الحديث دل على ندب تعبيرها قبل طلوع الشمس ولا يصح قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. قال المهلب: تعبير الرؤيا بعد الصبح أولى من جميع الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها وقل ما يعرض له نسيانها ولحضور ذهن العابر وقلة شغله فيما يفكره فيما يتعلق بمعاشه وليعرض الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه. قال ابن العربي: صور العالم الحق من الاسم الباطن صور الرؤيا للنائم والتعبير فيها كون تلك الصور أحوال الرائي لا غيره فما رأى إلا نفسه فهذا هو قوله في حق العارفين (تكميل) قالوا: ينبغي أن يكون العابر ديناً حافظاً ذا حلم وعلم وأمانة وصيانة كاتماً لأسرار الناس في رؤياهم وأن يستغرق المنام من السائل بأجمعه ويرد الجواب على قدر السؤال للشريف والوضيع ولا يعبر عند طلوع الشمس ولا غروبها ولا زوالها ولا ليله ومن آداب الرائي كونه صادق اللهجة وينام على طهر لجنبه الأيمن ويقرأ والشمس والليل والتين والإخلاص والمعوذتين ويقول اللّهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام اللّهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية اللّهم أرني في منامي ما أحب. ومن آدابه أنه لا يقصها على امرأة ولا على عدو ولا جاهل. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب. 6739 - (كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع) ليفصل بين الفرض والنفل لا للراحة من تعب القيام فسقط قول ابن [ص 148] العربي أن ذلك لا يسن إلا للمتهجد (على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله أو تشريع لنا لأن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه استغرق نوماً لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فإنه يكون معلقاً فلا يستغرق وهذا بخلافه عليه السلام فإن قلبه لا ينام وهذا منصوب وعليه حمل الأمر به في خبر أبي داود وأفرط ابن حزم فأخذ بظاهره فأوجب الاضطجاع على كل أحد وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح وغلطوه قال الشافعي فيما حكاه البيهقي: وتتأدى السنة بكل ما يحصل به الفعل من اضطجاع أو مشي أو كلام أو غير ذلك اهـ قال ابن حجر: ولا يتقيد بالأيمن. - (خ عن عائشة) ظاهره أن هذا من تفردات البخاري على مسلم وليس كذلك فقد عزاه الصدر المناوي وغيره لهما معاً فقالوا: رواه الشيخان من حديث الزهري عن عروة عن عائشة. 6740 - (كان إذا صلى صلاة أثبتها) أي داوم عليها بأن يواظب على إيقاعها في ذلك الوقت أبداً ولهذا لما فاته سنة العصر لم يزل يصليها بعده وما تركها حتى لقي اللّه وقد عدوا المواظبة على ذلك من خصائصه. - (م عن عائشة). 6741 - (كان إذا صلى) يحتمل أراد أن يصلي ويحتمل فرغ من صلاته أما فعل ذلك في أثناء الصلاة فبعيد لأمره في أخبار بالمحافظة على سكون الأطراف فيها (مسح بيده اليمنى على رأسه ويقول بسم اللّه الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم اللّهم أذهب عني الهم) وهو كل أمر يهم الإنسان أو يهينه (والحزن) وهو الذي يظهر منه في القلب خشونة وضيق يقال مكان حزن أي خشن وقيل الهم والغم والحزن من واد واحد وهي ما يصيب القلب من الألم من فوات محبوب إلا أن الغم أشدهما والحزن أسهلهما. - (خط عن أنس) بن مالك. 6742 - (كان إذا صلى الغداة في سفر مشى عن راحلته قليلاً) الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترتحل فظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته كما وقفت عليه في سنن البيهقي وناقته تقاد ولعل المصنف حذفه سهواً. - (حل) من حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: غريب من حديث سليمان ويحيى (هق عن أنس) ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ كان إذا صلى الفجر في السفر مشى. قال الحافظ العراقي: وإسناده جيد. 6743 - (كان إذا ظهر في الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة وإذا دخل البيت في الشتاء استحب أن يدخل ليلة الجمعة) لأنها الليلة الغراء فجعل غرة عمله فيها تيمناً وتبركاً. - (ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في الطب) النبوي (عن عائشة) ورواه عنها أيضاً باللفظ المزبور البيهقي في الشعب وقال: تفرد به الزبيدي عن هشام وروى من وجه آخر أضعف منه عن ابن عباس اهـ. 6744 - (كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن) أي اليماني زاد في رواية وكبر (في كل طواف) أي في كل طوفة فذلك سنة قال الفاكهي عن ابن جرير: ولا يرفع بالقبلة صوته كصوته كقبلة النساء قال المصنف: وفي الحجر فضيلتان الحجر وكونه على قواعد إبراهيم فله التقبيل والاستلام وللركن اليماني فضيلة واحدة فله الاستلام فقط. - (ك) في الحج (عن [ص 149] ابن عمر) بن الخطاب وقال: صحيح وأقره الذهبي. 6745 - (كان إذا عرَّس) بالتشديد أي نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة والتعريس نزول المسافر آخر الليل نزله للنوم والاستراحة (وعليه ليل) وفي رواية للترمذي بليل أي زمن ممتد منه (توسد يمينه) أي يده اليمنى أي جعلها وسادة لرأسه ونام نوم المتمكن لاعتماده على الانتباه وعدم فوت الصبح لبعده (وإذا عرس قبل الصبح) أي قبيله (وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده) لئلا يتمكن من النوم فتفوته الصبح كما وقع في قصة الوادي فكان يفعل ذلك لأنه أعون على الانتباه وذلك تشريع وتعليم منه لأمته لئلا يثقل بهم النوم فيفوتهم أول الوقت. - (حم حب ك عن أبي قتادة) ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجاً لأحد من الستة والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي في الشمائل بل عزاه الحميدي والمزني إلى مسلم في الصلاة وكذا الذهبي لكن قيل إنه ليس فيه. 6746 - (كان إذا عصفت الريح) أي اشتد هبوبها وريح عاصف شديد الهبوب قال داعياً إلى اللّه (اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به) قال الطيبي: يحتمل الفتح على الخطاب ويحتمل بناؤه للمفعول اهـ. وفي رواية بدل أرسلت به جبلت عليه أي خلقت وطبعت عليه ذكره ابن الأثير (وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه) تمامه عند مخرجه مسلم وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله كما قال قوم عاد - (حم م ت عن عائشة). 6747 - (كان إذا عطس) بفتح الطاء من باب ضرب وقيل من باب قتل (حمد اللّه) أي أتى بالحمد عقبه والوارد عنه الحمد للّه رب العالمين وروي الحمد للّه على كل حال (فيقال له يرحمك اللّه) ظاهره الاقتصار على ذلك لكن ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح يقال عافانا اللّه وإياكم من النار يرحمكم اللّه (فيقول يهديكم اللّه ويصلح بالكم) أي حالكم وقد تقدم شرحه غير مرّة. - (حم طب عن عبد اللّه بن جعفر) ذي الجناحين رمز المصنف لحسنه وفيه رجل حسن الحديث على ضعف فيه وبقية رجاله ثقات ذكره الهيثمي. 6748 - (كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض) وفي رواية غض (بها صوته) أي لم يرفعه بصيحة كما يفعله العامة وفي رواية لأبي نعيم خمر وجهه وفاه وفي أخرى كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه إلخ قال التوربشتي: هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء فإن العطاس يكره الناس سماعه ويراه الراؤون من فضلات الدماغ. - (د ت) وقال: [ص 150] حسن صحيح (ك) في الأدب (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. 6649 - (كان إذا عمل عملاً أثبته) أي أحكم عمله بأن يعمل في كل شيء بحيث يداوم دوام أمثاله وذلك محافظة على ما يحبه ربه ويرضاه لقوله في الحديث المار "إن اللّه يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". - (م د عن عائشة). 6750 - (كان إذا غزى قال اللّهم أنت عضدي) أي معتمدي قال القاضي: العضد ما يعتمد عليه ويثق به المرء في الحرب وغيره من الأمور (وأنت نصيري بك أحول) بحاء مهملة قال الزمخشري: من حال يحول بمعنى احتال والمراد كيد العدو أو من حال بمعنى تحول وقيل أدفع وأمنع من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر (وبك أصول) بصاد مهملة أي أقهر قال القاضي: والصول الحمل على العدو ومنه الصائل (وبك أقاتل) عدوك وعدوي قال الطيبي: والعضد كناية عما يعتمد عليه ويثق المرء به في الخيرات ونحوها وغيرها من القوة. - (حم د) في الجهاد (د ت) في الدعوات (د ك والضياء) المقدسي في المختارة كلهم (عن أنس) بن مالك وقال الترمذي: حسن غريب ورواه عنه أيضاً النسائي في يوم وليلة. 6751 - (كان إذا غضب احمرت وجنتاه) لا ينافي ما وصفه اللّه به من الرأفة والرحمة لأنه كما أن الرحمة والرضا لا بد منهما للاحتياج إليهما كذلك الغضب والاستقصاء كل منهما في حيزه وأوانه ووقته وإبانه قال تعالى - (طب عن ابن مسعود وعن أم سلمة). 6752 - (كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه) لأن البعد عن هيئة الوثوب والمسارعة إلى الانتقام مظنة سكون الحدة وهو أنه يسن لمن غضب أن يتوضأ. - (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغضب عن أبي هريرة). 6753 - (كان إذا غضب لم يجترئ عليه أحد إلا علي) أمير المؤمنين لما يعلمه من مكانته عنده وتمكن وده من قلبه بحيث يحتمل كلامه في حال الحدة فأظم بها منقبة تفرد بها عن غيره. - (حم ك) في فضائل الصحابة عن حسين الأشقر عن جعفر الأحمر عن مخول عن منذر (عن أم سلمة) قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي بأن الأشقر وثق وقد اتهمه ابن عدي وجعفر تكلم فيه اهـ. ورواه الطبراني عنها أيضاً بزيادة فقالت: كان إذا غضب لم يجترئ عليه أحد أن يكلمه إلا علي قال الهيثمي: سقط منه تابعي وفيه حسين الأشقر ضعفه الجمهور وبقية رجاله وثقوا اهـ. فأشار إلى أن فيه مع الضعف انقطاع. 6754 - (كان إذا غضبت عائشة عرك بأنفهما) بزيادة الباء (وقال) ملاطفاً لها (يا عويش) منادى مصغر مرخم فيجوز ضمه وفتحه على لغة من ينتظر وعلى التمام (قولي اللّهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات [ص 151] الفتن) فمن قال ذلك بصدق وإخلاص ذهب غضبه لوقته وحفظ من الضلال والوبال. - (ابن السني عن عائشة). 6755 - (كان إذا فاته) الركعات (الأربع) أي صلاتها (قبل الظهر صلاها بعد الركعتين) اللتين (بعد الظهر) لأن التي بعد الظهر هي الجابرة للخلل الواقع في الصلاة فاستحقت التقديم وأما التي قبله فإنها وإن جبرت فسنتها التقدم على الصلاة وتلك تابعة وتقديم التابع الجابر أولى كذا وجهه الشافعية ووجهه الحنفية بأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضاً عن موضعهما قصداً بلا ضرورة. - (ه عن عائشة) وقال الترمذي: حسن غريب ورمز المصنف لحسنه. 6756 - (كان إذا فرغ من طعامه) أي من أكله (قال الحمد للّه الذي أطعمنا) لما كان الحمد على النعم يرتبط به القيد ويستجلب به المزيد أتى به صلى اللّه عليه وسلم تحريضاً لأمته على التأسي به ولما كان الباعث على الحمد هو الطعام ذكره أولاً لزيادة الاهتمام وكان السقي من تتمته قال: وسقانا لأن الطعام لا يخلو عن الشرب في أثنائه غالباً وختمه بقوله (وجعلنا مسلمين) عقب بالإسلام لأن الطعام والشراب يشارك الآدمي فيه بهيمة الأنعام وإنما وقعت الخصوصية بالهداية إلى الإسلام كذا في المطامح وغيره. - (حم 4 والضياء) المقدسي في المختارة (عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه وخرجه البخاري في تاريخه الكبير وساق اختلاف الرواة فيه. قال ابن حجر: هذا حديث حسن اهـ وتعقبه المصنف فرمز لحسنه لكن أورده في الميزان وقال: غريب منكر. 6757 - (كان إذا فرغ من دفن الميت) أي المسلم قال الطيبي: والتعريف للجنس وهو قريب من النكرات (وقف عليه) أي على قبره هو وأصحابه صفوفاً (فقال استغفروا لأخيكم) في الإسلام (وسلوا له التثبيت) أي اطلبوا له من اللّه تعالى أن يثبت لسانه وجنهنه لجواب الملكين قال الطيبي: ضمن سلوا معنى الدعاء كما في قوله تعالى {سأل سائل} أي ادعوا اللّه له بدعاء التثبيت أي قولوا ثبته اللّه بالقول الثابت (فإنه) الذي رأيته في أصول صحيحة قديمة من أبي داود بدل هذا ثم سلوا له التثبيت (فهو الآن يسأل) أي يسأله الملكان منكر ونكير فهو أحوج ما كان إلى الاستغفار وذلك لكمال رحمته بأمته ونظره إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده قال الحكيم: الوقوف على القبر وسؤال التثبيت للميت المؤمن في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر بسؤال التثبيت مدد العسكر وتلك ساعة شغل المؤمن لأنه يستقبله هول المطلع والسؤال وفتنته فيأتيه منكر ونكير وخلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا الملائكة ولا الطير ولا البهائم ولا الهوام بل خلق بديع وليس في خلقهما أنس للناظرين جعلهما اللّه مكرمة للمؤمن لتثبته ونصرته وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب وإنما كان مكرمة للمؤمن لأن العدو لم ينقطع طمعه بعد فهو يتخلل السبيل إلى أن يجيء إليه في البرزخ ولو لم يكن للشيطان عليه سبيل هناك ما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالدعاء بالتثبيت وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يسن عقب دفنه أن يقرأ عنده من القرآن فإن ختموا القرآن كله فهو أحسن قال: ويندب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها وقال المظهر: فيه دليل على أن [ص 152] الدعاء نافع للميت وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة لكن قال النووي: اتفق كثير من أصحابنا على ندبه قال الآجري في النصيحة: يسن الوقوف بعد الدفن قليلاً والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال اللّهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته تسأله اللّهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللّهم ارحمه وألحقه بنبيه ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره اهـ. - (د عن عثمان) بن عفان سكت عليه أبو داود وأقره المنذري ومن ثم رمز المصنف لحسنه لكن ظاهر كلامه أنه لم يره لغير أبي داود مع أن الحاكم والبزار خرجاه باللفظ المزبور عن عثمان قال البزار: ولا يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا من هذا الوجه. 6758 - (كان إذا فرغ من طعامه قال اللّهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور) أي مجحود فضله ونعمته. قال في الروض: نبه بهذا الحديث ونحوه على أن الحمد كما يشرع عند ابتداء الأمور يشرع عند اختتامها ويشهد له - (حم عن رجل من بني سليم) له صحبة قال ابن حجر: وفيه عبد اللّه بن عامر الأسلمي فيه ضعف من قبل حفظه وسائر رجاله ثقات اهـ ومن ثم رمز المصنف لحسنه. 6759 - (كان إذا فرغ من تلبيته) من حج أو عمرة (سأل اللّه رضوانه) بكسر الراء وضمها رضاه الأكبر (ومغفرته واستعاذ برحمته من النار) فإن ذلك أعظم ما يسأل وفي رواية واستعفى برحمته من النار والاستعفاء طلب العفو أي وهو ترك المؤاخذة بالذنب فلا يعاقبه عليه قال الرافعي: واستحب الشافعي ختم التلبية بالصلاة أي والسلام على النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم بعدهما يسأل ما أحب قال ابن الهمام: ومن أهم ما يسأل ثم طلب الحنة بغير حساب. - (هق عن خزيمة بن ثابت) وتعقبه الذهبي في المهذب بأن صالح بن محمد بن زائدة لين وعبد اللّه الأموي فيه جهالة وقال ابن حجر: فيه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي مدني ضعيف فظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لغير البيهقي وهو عجب فقد خرجه إمام الأئمة الشافعي عن خزيمة المذكور ورواه الطبراني كذلك عن خزيمة وفيه صالح المذكور ورواه الدارقطني هكذا وقال: صالح بن محمد ضعيف. 6760 - (كان إذا فقد الرجل من إخوانه) أي لم يره (ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائباً دعا له وإن كان شاهداً) أي حاضراً في البلد (زاره وإن كان مريضاً عاده) لأن الإمام عليه النظر في حال رعيته وإصلاح شأنهم وتدبير أمرهم وأخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا غاب بعض الطلبة فوق المعتاد أن يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل فإن كان مريضاً عاده أو في غم خفض عليه أو في أمر يحتاج لمعونة أعانه أو مسافراً تفقد أهله وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن وإلا تودد إليه ودعا له. - (ع عن أنس) قال الهيثمي: فيه عباد بن كثير كان صالحاً لكنه ضعيف الحديث متروك لغفلته وفي الحديث قصة طويلة. [ص 153] 6761 - (كان إذا قال الشيء ثلاث مرات لم يراجع) بضم أوله بضبطه فيه جواز المراجعة بأدب ووقار. - (الشيرازي) في الألقاب (عن أبي حدرد) الأسلمي قضية تصرف المؤلف أنه لم ير هذا الحديث لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن أحمد والطبراني في الأوسط والصغير روياه باللفظ المزبور عن أبي حدرد المذكور بسند قال الهيثمي: رجاله ثقات وفيه قصة وهو أن أبا حدرد كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها قال: أعطه حقه قال: والذي بعثك بالحق لم أقدر عليها قال: أعطه حقه قال: والذي نفسي بيده ما أقدر عليها وقد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن نغنم شيئاً فأقضيه حقه قال: أعطه قال: وكان إذا قال الشيء ثلاثاً لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة ومتزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرها فقالت: ها دونك هذا البرد وطرحته عليه. 6762 - (كان إذا قال بلال) المؤذن (قد قامت الصلاة نهض فكبر) أي تكبيرة التحرم ولا ينتظر فراغ ألفاظ الإقامة قاعداً قال ابن الأثير: معنى قد قامت الصلاة قام أهلها أو حان قيامهم. - (سمويه) في فوائده (طب) كلاهما (عن ابن أبي أوفى) قال الهيثمي: فيه حجاج بن فروخ وهو ضعيف جداً وقال الذهبي في المهذب: فيه حجاج بن فروخ واه والحديث لم يصح. 6763 - (كان إذا قام من الليل) أي للصلاة كما فسرته رواية مسلم إذا قام للتهجد ويحتمل تعلق الحكم بمجرد القيام ومن بمعنى في كما في - (حم ق د ن ه) كلهم في الطهارة (عن حذيفة). 6764 - (كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين) استعجالاً لحل عقدة الشيطان وهو وإن كان منزهاً عن عقد الشيطان على قافيته لكن فعله تشريعاً لأمته ذكره الحافظ العراقي وقال ابن عربي: حكمته تنبيه القلب لمناجاته [ص 154] من دعائه إليه ومشاهدته ومراقبته (خفيفتين) لخفة القراءة فيهما أو لكونه اقتصر على قراءة الفاتحة وذلك لينشط بهما لما بعدهما فيندب ذلك. - (م) في الصلاة (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري. 6765 - (كان إذا قام إلى الصلاة) قال الزمخشري: أي قصدها وتوجه إليها وعزم عليها وليس المراد المثول وهكذا قوله - (ت عن أبي هريرة) ورواه بنحوه ابن ماجه بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: اللّه أكبر وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 6766 - (كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم) فيندب للخطيب استقبال الناس وهو إجماع[قال العلقمي: السنة أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته ولا يلتفت في شيء منها وأن يقصد قصد وجهه وقال أبو حنيفة يلتفت يميناً وشمالاً في بعض الخطبة كما في الأذان ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم عليه لأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ وهو مجمع عليه وسبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره الخطبة أنه يخاطبهم فلو استدبرهم كان خارجاً عن عرف الخطاب فلو خالف السنة وخطب مستقبل القبلة مستدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة وفي وجه لا تصح.] وذلك لأنه أبلغ في الوعظ وأدخل في الأدب فإن لم يستقبلهم كره وأجزأ. - (ه عن ثابت) رمز المصنف لحسنه. 6767 - (كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه) بأن يقبض بكفه اليمين كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطاً أصابعها في عرض المفصل أو ناشراً لها صوب الساعد ويضعهما تحت صدره وحكمته أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر وقيل لأن القلب محل النية والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه. - (طب عن واثل بن حجر) رمز لحسنه. 6768 - (كان إذا قام) من جلسة الاستراحة في الصلاة (اتكأ على إحدى يديه) كالعاجن بالنون فيندب ذلك لكل مصل من إمام أو غيره ولو ذكراً قوياً لأنه أعون وأشبه بالتواضع، وقوله إحدى يديه هو ما وقع في هذا الخبر وفي بعض الأخبار يديه بدون إحدى وعليه الشافعية فقالوا: لا تتأدى السنة بوضع إحداهما مع وجود الأخرى وسلامتها. - (طب عنه) أي عن واثل المذكور.
|